المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٦٦ - (تكفين الميت)
الماء و نحوه مما لا يجب بذله مجاناً.
(مسألة ١٠٦): إذا تنجس بدن الميت أثناء الغسل أو بعده بنجاسة خارجية، أو من الميت لم تجب اعادة الغسل، بل وجب تطهير الموضع إذا أمكن بلا مشقة و لا هتك و لو كان ذلك بعد وضعه في القبر على الأحوط وجوباً.
(تكفين الميت)
يجب تكفين الميت المسلم بقطعات ثلاث: مئزر، و قميص، و إزار، و الأحوط وجوباً في المئزر ان يكون من السرة إلى الركبة، و الأفضل ان يكون من الصدر إلى القدم، و الأحوط وجوباً في القميص ان يكون من المنكبين إلى النصف من الساقين، و الأفضل ان يكون إلى القدمين. و الواجب في ٩ الإزار ان يغطي جميع البدن و الأحوط وجوباً ان يكون طولًا بحيث يمكن ان يشد طرفاه، و عرضاً بحيث يقع أحد جانبيه على الآخر، و يعتبر ان يكون الكفن ساتراً لما تحته، و يكفي حصول الستر بالمجموع و إن كان الأحوط استحباباً في كل قطعة ان يكون وحده ساتراً لما تحته، و إذا لم تتيسر القطعات الثلاث اقتصر في تكفين الميت بما يتمكن منها.
(مسألة ١٠٧): إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن لم يدفن عارياً، بل على المسلمين بذل كفنه على الأحوط وجوباً و يجوز احتسابه من الزكاة.
(مسألة ١٠٨): يخرج المقدار الواجب من الكفن و كذا الزائد عليه من المستحبات المتعارفة و لا سيما اللازمة بالنسبة إلى مثله من أصل التركة،