المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٢٤ - (إرث الطبقة الأولى)
٦ أن يكونوا أحراراً.
(مسألة ١٣٣٦): لو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلك صور:
(منها) أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة و لا تكون للميت اخوة تتوفر فيهم الشروط المتقدمة للحجب فيقسم المال خمسة أسهم، فلكل من الأبوين سهم واحد و للبنت ثلاثة أسهم.
و (منها) أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة و للميت اخوة تجتمع فيهم الشروط المتقدمة للحجب فذهب بعض الفقهاء (رض) إلى ان حكمها حكم الصورة السابقة فيقسم المال خمسة أسهم ايضاً و لا أثر لوجود الاخوة، و لكن المشهور قالوا ان الاخوة يحجبون الام فيقسم المال أسداساً، و تعطى ثلاثة أسهم كاملة منها للبنت كما تعطى أيضاً ثلاثة أرباع سدس آخر، و تنخفض حصة الأم إلى السدس فتكون حصة الأب السدس و ربع السدس، فبالنتيجة يقسم المال أربعة و عشرين حصة: تعطى أربعة منها للام و خمسة منها للأب، و الباقي و هو خمس عشرة حصة للبنت، و المسألة لا تخلو عن اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيما به التفاوت بين الخمس و السدس من حصة الأم.
و (منها) أن يجتمع الأبوان مع ابن واحد، فيقسم المال إلى ستة أسهم، يعطى كل من الأبوين منها سهماً، و يعطى الولد سهاماً أربعة، و كذلك الحال إذا تعدد الأولاد مع وجود الأبوين، فإن لكل من الأب و الأم السدس و تعطى السهام الأربعة للأولاد يتقاسمونها بينهم بالسوية إن كانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً و إلّا قسمت بينهم للذكر ضعف ما للأنثى.
(مسألة ١٣٣٧): إذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد فله صور ايضاً:
(منها): أن يجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة، فيعطى ربع المال