المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٠٧ - (بيع الثمار)
(عقد البيع)
(مسألة ٦٦٧): لا تشترط العربية في صيغة البيع، بل يجوز إنشاؤه بأية لغة كانت، بل يصح بالأخذ و الإعطاء بقصده من دون صيغة أصلًا.
(بيع الثمار)
(مسألة ٦٦٨): يصح بيع الفواكه و الثمار قبل الاقتطاف من الأشجار إذا استبان حالها و أنّ بها آفة أم لا بحيث أمكن تعيين مقدارها بالخرص، و يجوز بيعها بعد ظهورها و إن كان قبل ان يستبين حالها في الصور التالية:
١ ان يكون المبيع ثمر عامين فما زاد.
٢ أن يكون المبيع نفس ما هو خارج منها فعلًا بشرط ان تكون له مالية معتد بها و إن لم يشترط على المشتري ان يقتطفها في الحال.
٣ ان يضم إليها بعض نباتات الأرض أو غيره، و الأحوط وجوباً في الضميمة أن تكون بحيث يتحفظ معها على رأس مال المشتري إن لم تخرج الثمرة، و أما في غير هذه الصور الثلاث فجواز البيع محل اشكال: فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
و أما بيعها قبل ظهورها فلا يجوز إذا كان لعامٍ واحد و بغير ضميمة، و لا بأس به إذا كان مع الضميمة أو لعامين فما زاد.
(مسألة ٦٦٩): يجوز بيع التمر على النخل، و يلزم ان لا يجعل عوضه تمراً من ذلك النخل أو غيره، الا أن يكون لشخص نخلة في دار شخص