المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٠٦ - (شرائط العوضين)
عدا الشرط الرابع و مع ذلك رضي كل من المتبايعين بتصرف الآخر في ماله من العوضين جاز له التصرف فيه.
(مسألة ٦٦٣): يجوز بيع الوقف إذا خرب بحيث سقط عن الانتفاع به في جهة الوقف، أو صار ذا منفعة يسيرة ملحقة بالمعدوم و ذلك كالحصير الموقوف على المسجد إذا خلق و تمزق بحيث لا يمكن الانتفاع به منفعة معتد بها فإنه يجوز عندئذ بيعه للمتولي و من بحكمه، و مثل ذلك ما إذا طرأ على الوقف ما يستوجب ان يؤدي بقاؤه إلى الخراب المسقط للمنفعة المعتد بها و لكن اللازم حينئذ تأخير البيع الى آخر أزمنة إمكان الانتفاع به. و الأحوط لزوماً في كل ذلك ان يشترى بثمن الوقف ملك و يوقف على نهج الوقف الأول، بل الأحوط لزوماً ان يكون الوقف الجديد معنوناً بعنوان الوقف الأول مع الإمكان.
(مسألة ٦٦٤): لو وقع الخلاف بين الموقوف عليهم على وجه يظن بتلف المال أو النفس إذا بقي الوقف على حاله، ففي جواز بيعه و صرفه فيما هو أقرب الى مقصود الواقف إشكال فلا يترك مراعاة مقتضي الاحتياط فيه.
(مسألة ٦٦٥): لو شرط الواقف بيع الوقف إذا اقتضت المصلحة كقلة المنفعة أو وقوع الخلاف بين الموقوف عليهم و نحو ذلك جاز بيعه.
(مسألة ٦٦٦): يجوز بيع العين المستأجرة من المستأجر و غيره، و إذا كان البيع لغير المستأجر لم يكن له انتزاع العين من المستأجر، و لكن يثبت له الخيار إذا كان جاهلًا بالحال، و كذا الحال لو علم بالإيجار لكنه اعتقد قصر مدته فظهر خلافه.