المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٣٦ - (إرث الزوج و الزوجة)
(مسألة ١٣٥٢): لا يجوز لسائر الورثة التصرف فيما ترث منه الزوجة حتى فيما لها نصيب من قيمته كالأشجار و بناء الدار إلّا مع الاستيذان منها.
(مسألة ١٣٥٣): إذا تعددت الزوجات قسم الربع أو الثمن عليهن، و لو لم يكن قد دخل بهن أو ببعضهن، نعم من لم يدخل بها و كان قد تزوجها في مرضه الذي مات فيه فنكاحها باطل و لا مهر لها و لا ميراث، و لكن الزوج إذا تزوج امرأة في مرض موتها يرث منها و لو لم يدخل بها.
(مسألة ١٣٥٤): الزوجان يتوارثان فيما إذا انفصلا بالطلاق الرجعي ما دامت العدة باقية، فإذا انتهت أو كان الطلاق بائناً فلا توارث.
(مسألة ١٣٥٥): إذا طلق الرجل زوجته في حال المرض و مات قبل انقضاء السنة أي اثنى عشر شهراً هلالياً ورثت الزوجة عند توفر شروط ثلاثة:
[١] أن لا تتزوج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة.
[٢] أن لا يكون الطلاق بأمرها و رضاها بعوض أو بدونه.
[٣] موت الزوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب أمر آخر، فلو برئ من ذلك المرض و مات بسبب آخر لم ترثه الزوجة.
(مسألة ١٣٥٦): ما تستعمله الزوجة من ثياب و نحوها بإذن من زوجها لها بذلك من دون تمليكها إياها يعتبر جزءً من التركة، يرث منه مجموع الورثة و لا تختص به الزوجة.