المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٧٥ - (أحكام الأطعمة و الأشربة)
يعرف ربه و لا يترك معصية إلّا ركبها و لا يترك حرمة إلّا انتهكها و لا رحماً ماسة إلّا قطعها و لا فاحشة إلّا أتاها و إن شرب منها جرعة لعنه اللّه و ملائكته و رسله و المؤمنون و إن شربها حتى سكر منها نزع روح الايمان من جسده و ركبت فيه روح سخيفة خبيثة و لم تقبل صلاته أربعين يوماً).
(مسألة ١٢٢٤): يحرم عصير الزبيب إذا غلى بنفسه أو بالنار أو بالشمس فان لم يصر بذلك مسكراً تزول حرمته بذهاب ثلثيه، و أما إذا صار مسكراً فلا تزول حرمته الا بالتخليل.
و إذا طبخ العنب نفسه فان حصل العلم بغليان ما في جوفه من الماء حرم على الأحوط و إلا لم يحرم، كما لا يحرم ما يسمى بالعصير الزبيبي و إن غلى الا ان يصير مسكراً فيحرم عندئذٍ و لا تزول حرمته الا بالتخليل.
(مسألة ١٢٢٥): يحرم الفقاع و هو شراب معروف يوجب النشوة عادة لا السكر و يسمى اليوم بالبيرة.
(مسألة ١٢٢٦): يحرم الدم من الحيوان ذي النفس السائلة حتى الدم في البيضة و ما يتخلف في الاجزاء المأكولة من الذبيحة، نعم لا اشكال مع استهلاكه في المرق و نحوه.
(مسألة ١٢٢٧): يحرم لبن الحيوان المحرم أكله و لو لعارض و كذلك بيضه، و أما لبن الإنسان فالأحوط ترك شربه.
(مسألة ١٢٢٨): يحرم الأكل من مائدة يشرب عليها شيء من الخمر أو المسكر، بل يحرم الجلوس عليها أيضاً على الأحوط لزوماً.
(مسألة ١٢٢٩): إذا أشرفت نفس محترمة على الهلاك أو ما يدانيه لشدة الجوع أو العطش وجب على كل مسلم إبقائها بأن يبذل لها من الطعام أو الشراب ما يسد به رمقها.