المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٧٣ - (أحكام الأطعمة و الأشربة)
(مسألة ١٢١٦): كل حيوان محلل الأكل حتى الطير و السمك إذا صار جلالًا حرم لحمه و لبنه و بيضه، فاذا استبرئ حلّ، و قد تقدم معنى الجلل و كيفية الاستبراء في المطهرات.
(مسألة ١٢١٧): يحرم الجدي و هو ولد المعز إذا رضع من لبن الخنزيرة حتى اشتد لحمه و عظمه و يحرم بذلك نسله و لبنه أيضاً، و لو لم يشتد فالأحوط لزوماً أن يستبرأ سبعة أيام بلبن طاهر إن لم يكن مستغنياً عن الرضاع و إلا استبرئ بالعلف و الشعير و نحوهما ثم يحل بعد ذلك.
و يلحق بالجدي العجل و أولاد سائر الحيوانات المحلل لحمها على الأحوط لزوماً، و لا يلحق بالرضاع من الخنزيرة الرضاع من سائر الحيوانات المحرم لحمها، كما لا يحرم الحيوان المحلل لحمه بشربه شيئاً من المائع النجس كالبول و الدم، نعم إذا شرب من الخمر حتى سكر فذبح في تلك الحال فالأحوط لزوماً ان لا يؤكل ما في جوفه من الأمعاء و الكرش و القلب و الكبد و غيرها و إن غسل و أما لحمه فيجوز اكله و لكن لا بد من غسل ما لاقته النجاسة مع بقاء عينها.
(مسألة ١٢١٨): يحرم من الحيوان المحلل لحمه: الدم، و الروث، و القضيب، و الفرج، و المشيمة، و الغدد و هي كل عقدة في الجسم مدورة شبه البندق، و البيضتان، و خرزة الدماغ و هي حبة بقدر الحمصة في وسط الدماغ، و النخاع و هو خيط أبيض كالمخ في وسط فقار الظهر، و العلباوان على الأحوط لزوماً و هما عصبتان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب، و المرارة، و الطحال، و المثانة، و حدقة العين و هي الحبة الناظرة منها لا جسم العين كله.
هذا في غير الطيور و السمك و الجراد، اما الطيور فيحرم ما يوجد فيها