المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٤٣ - (زكاة الحيوان)
السقي، أو الحرث، أو الحمل، أو نحو ذلك فلا يترك الاحتياط بإخراج زكاتها، و إذا كان استعمالها من القلة بحد يصدق عليها أنها فارغة و ليست بعوامل وجبت فيها الزكاة بلا إشكال.
(مسألة ٥٣٥): في الغنم خمسة نصب:
[١] أربعون، و فيها شاة.
[٢] مائة و إحدى و عشرون، و فيها شاتان.
[٣] مائتان و واحدة، و فيها ثلاث شياه.
[٤] ثلاثمائة و واحدة، و فيها أربع شياه.
[٥] أربعمائة فصاعداً ففي كل مائة شاة، و ما بين النصابين في حكم النصاب السابق و الأحوط لزوماً في الشاة المخرجة زكاة ان تكون داخلة في السنة الثالثة ان كانت معزاً، و إن تكون داخلة في السنة الثانية ان كانت ضأناً.
(مسألة ٥٣٦): في الإبل اثنا عشر نصاباً:
[١] خمس، و فيها شاة.
[٢] عشرة، و فيها شاتان.
[٣] خمس عشرة، و فيها ثلاث شياه.
[٤] عشرون، و فيها أربع شياه.
[٥] خمس و عشرون، و فيها خمس شياه.
[٦] ست و عشرون، و فيها بنت مخاض، و هي الداخلة في السنة الثانية.
[٧] ست و ثلاثون، و فيها بنت لبون، و هي الداخلة في السنة الثالثة.