المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٣٢ - (أحكام الإجارة)
إلّا إذا وُجدت قرينة عليه كالإطلاق الذي يقتضي التعجيل على الوجه العرفي.
(مسألة ٧٦٥): لو آجر داره سنة، و جعل ابتداءها بعد مضي شهر مثلًا من إجراء الصيغة صحت الإجارة، و إن كانت العين عند إجراء الصيغة مستأجرة للغير.
(مسألة ٧٦٦): لا تصح الإجارة إذا لم تتعين مدة الإيجار فلو قال (آجرتك الدار كل شهر بدينار مهما أقمت فيها) لم تصح، و إذا آجرها شهراً معيناً بدينار و قال (كلما أقمت بعد ذلك فبحسابه) صحت الإجارة في الشهر الأول خاصة.
(مسألة ٧٦٧): الدور المعدة لإقامة الغرباء و الزوار إذا لم يعلم مقدار مكثهم فيها، و حصل الاتفاق على أداء مقدار معين عن إقامة كل ليلة مثلًا يجوز التصرف فيها، و لكن لا يصح ذلك إجارة حيث لا يعلم مدة الإيجار بل يكون من الإباحة المشروطة بالعوض فللمالك إخراجهم متى ما أراد.
(مسألة ٧٦٨): لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء و سائر الأئمة (عليهم السلام) و ذكر فضائلهم و الخطب المشتملة على المواعظ و نحو ذلك.
(مسألة ٧٦٩): تجوز الإجارة عن الميت في العبادات الواجبة عليه نظير الصلاة و الصيام و الحج، و لا يجوز ذلك عن الحي إلا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة أو من استقر عليه الحج و لم يتمكن من المباشرة، و تجوز الإجارة عن الحي و الميت في بعض المستحبات العبادية كالحج المندوب و زيارة الأئمة (عليهم السلام)، و ما يتبعهما من الصلاة، و لا بأس بإتيان المستحبات و إهداء ثوابها الى الاحياء كما يجوز ذلك في الأموات.
(مسألة ٧٧٠): لا تجوز على الأحوط الإجارة على تعليم مسائل الحلال و الحرام و تعليم الواجبات مثل الصلاة و الصيام و نحوهما مما كان محل الابتلاء دون غيره، و الأحوط لزوماً عدم أخذ الأجرة على تغسيل الأموات و تكفينهم و دفنهم، نعم لا بأس بأخذ الأجرة على خصوصية زائدة