المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٣٠ - (أحكام الإجارة)
الانصراف إليها لم يجز له أن يستأجر غيره لذلك العمل بعينه بالأقل قيمة من الأجرة في إجارة نفسه، نعم لا بأس بذلك إذا أتى ببعض العمل و لو قليلا فاستأجر غيره للباقي بالأقل قيمة من الأجرة.
(مسألة ٧٥٨): إذا استأجر الدكان مثلًا لمدة و انتهت المدة لم يجز له البقاء فيه من دون رضا المالك، إلا إذا كان قد اشترط عليه في ضمن عقد الإجارة أو في عقد لازم آخر أن يكون له أو لمن يعينه مباشرة أو بواسطة حق إشغال الدكان و الاستفادة منه إزاء مبلغ معين سنوياً أو إزاء ما يعادل إجارته المتعارفة في كل سنة، فإنه في هذه الصورة يجوز للمستأجر أو لمن يعينه البقاء في الدكان و لو مِنْ دون رضا المالك و لا يحق للمالك الا أن يطالب بالمبلغ الذي اتفقا عليه إزاء الحق المذكور المسمى في عرفنا ب (السرقفلية).
(مسألة ٧٥٩): يعتبر في العين المستأجرة أُمور:
[١] التعيين، فلو قال آجرتك إحدى دوري لم تصح الإجارة.
[٢] المعلومية، بأن يشاهد المستأجر العين المستأجرة، أو توصف له خصوصيتها التي تختلف فيها الرغبات و لو كان ذلك بتوصيف المؤجر، و هكذا فيما لو كانت كلية.
[٣] التمكن من التسليم، و يكفي تمكن المستأجر من الاستيلاء عليها، فتصح إجارة الدابة الشاردة مثلًا إذا كان المستأجر قادراً على أخذها.
[٤] إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا تصح إجارة النقود و نحوها للاتجار بها.
[٥] قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافياً و لم يمكن سقيها من النهر أو غيره.
(مسألة ٧٦٠): يصح إيجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلًا، و كذلك إيجار الحيوان للانتفاع بلبنة أو البئر للاستقاء.
(مسألة ٧٦١): يجوز للمرأة إيجار نفسها للإرضاع من غير حاجة الى