المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٣ - (موارد وجوب الوضوء)
طبيعي لا بالآلة، و إن كان الأحوط استحباباً الانتقاض به مطلقاً.
و لا ينتقض الوضوء بالدم، أو الصديد الخارج من أحد المخرجين ما لم يكن معه بول أو غائط، كما لا ينتقض بخروج المذي و هو الرطوبة الخارجة عند ملاعبة الرجل المرأة و نحو ذلك ممّا يُثير الشهوة، و الودي و هو الرطوبة الخارجة بعد البول، و الوذي و هو الرطوبة الخارجة بعد المني.
[٣] خروج الريح من مخرج الغائط المتقدم بيانه إذا صدق عليها أحد الاسمين المعروفين.
[٤] النوم الغالب على السمع.
[٥] كل ما يزيل العقل، من جنون، أو إغماء، أو سكر، دون مثل البهت.
[٦] الاستحاضة المتوسطة، و القليلة.
[٧] الجنابة، فإنها تنقض الوضوء و إن كانت لا توجب إلّا الغسل.
(موارد وجوب الوضوء)
يجب الوضوء لثلاثة أمور:
[١] الصلوات الواجبة: ما عدا صلاة الميت، و أما الصلوات المستحبة فيعتبر الوضوء في صحتها كما يعتبر في الصلوات الواجبة.
[٢] الأجزاء المنسية: من الصلاة الواجبة و كذا صلاة الاحتياط، و لا يجب الوضوء لسجدتي السهو و إن كان أحوط استحباباً- [٣] الطواف الواجب: و إن كان جزءاً لحجة، أو عمرة مندوبة.
(مسألة ٣٥): يحرم على غير المتوضئ أن يمسّ ببدنه كتابة القرآن، و الأحوط وجوباً أن لا يمسّ اسم الجلالة و الصفات المختصة به تعالى، و الأحوط الأولى إلحاق أسماء الأنبياء و الأئمة و الصديقة الطاهرة (عليهم السلام) بها.