المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٨ - (أقسام الاستحاضة و أحكامها)
غسل لصلاة الصبح، و غسل للظهرين تجمع بينهما، و غسل للعشاءين كذلك، و يجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشاءين، و يجب عليها حينئذٍ الغسل لكل صلاة، و الأحوط الأولى ان تتوضأ قبل كل غسل.
هذا كله إذا كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة، و أما إذا كان بروزه عليها متقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال و الإتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرة أخرى فالأحوط وجوباً الاغتسال عند بروز الدم، و على ذلك فلو اغتسلت و صلّت ثم برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية وجب عليها الاغتسال لها، و لو برز الدم في أثنائها أعادت الصلاة بعد الاغتسال، و ليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، و لو كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكن فيه من الإتيان بصلاتين أو عدة صلوات لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل.
(مسألة ٨٠): يجب على المرأة في الاستحاضة المتوسطة أن تتوضأ لكل صلاة، و الأحوط وجوباً أن تغتسل كل يوم مرة واحدة مقدماً على الوضوء تأتي به لكل صلاة حدثت الاستحاضة المتوسطة قبلها، فاذا كانت الاستحاضة متوسطة قبل أن تصلي صلاة الفجر اغتسلت ثم توضأت و صلّت، و يكفي الوضوء لغيرها من الصلوات في ذلك اليوم، و إذا كانت قبل صلاة الظهر اغتسلت و توضأت لها و صلّت غيرها من الصلوات بالوضوء و هكذا، و الضابط انها تضم إلى الوضوء غسلًا واحداً للصلاة التي تحدث الاستحاضة المتوسطة قبلها.
(مسألة ٨١): لا يجب الغسل للاستحاضة القليلة، و لكنه يجب معها الوضوء لكل صلاة واجبة أو مستحبة.