المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٣٠ - (إرث الطبقة الثانية)
و حكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية، و قد تقدم أنّه إذا كان للميت أخ أو أخت للأب فقط فلا إرث له إذا كان معه أخ أو أخت للأبوين.
(الرابعة): أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب و بعضهم للأُم سواء أ كانوا جميعاً ذكوراً أم إناثاً أم مختلفين في الذكورة و الأُنوثة، و كانت الاخوة أو الأخوات أيضاً كذلك أي كان بعضهم للام و بعضهم للأب كانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً أو مختلفين فيهما، ففي هذه الصورة يقسم المال على الشكل التالي: للمتقرب بالأم من الأخوة أو الأخوات و الأجداد أو الجدات جميعاً الثلث يقسمونه بينهم بالسوية و لو مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة، و للمتقرب بالأب منهم كذلك الثلثان الباقيان يقتسمونهما بينهم بالتفاضل للذكر ضعف حصة الأنثى مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة و إلّا فبالسوية.
(الخامسة): أن يكون مع الجد أو الجدة من قبل الأب أخ أو أخت من قبل الأم، ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت السدس إن كان واحداً، و الثلث إن كان متعدداً، يقسم بينهم بالسوية و الباقي للجد أو الجدة واحداً كان أو متعدداً، نعم في صورة التعدد يقسم بينهم بالتفاضل مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة و إلّا فبالسوية.
(السادسة): أن يكون مع الجد أو الجدة للأم أخ للأب أو أخ و أخت أو أكثر، ففي هذه الصورة يكون للجد أو الجدة الثلث واحداً كان أو متعدداً و مع التعدد يقسم المال بينهم بالسوية، و للأخ الثلثان إن كان واحداً و مع التعدد يقسم بينهم بالسوية و مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة يكون للذكر ضعف ما للأنثى.
و إذا كانت مع الجد أو الجدة للأم أخت للأب فإن كانتا اثنتين فما فوق فلهن الثلثان و إن كانت واحدة فلها النصف و للجد أو الجدة الثلث في