المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٧٥ - (السابع أرباح المكاسب)
السنوية مثلًا: إذا اشترى بشيء من أرباحه فرساً لركوبه و استخدمه في ذلك فزادت قيمته السوقية لم يجب الخمس فيه ما لم يبعه خلال سنته، أو يستغن عنه فيها بالمرة و إلّا فالأحوط وجوباً أداء خمسه مع زيادته على مئونته، و لو باعه خلال سنته، أو بعدها و ربح فيه فلا إشكال في ثبوت الخمس في الربح إذا كان زائداً على مئونة سنة حصوله. و أما الزيادات المنفصلة فهي داخلة في الأرباح، فيجب فيها الخمس ان لم تصرف في المئونة، فإذا ولد الفرس في مفروض المثال كان النتاج من الأرباح، و من هذا القبيل ثمر الأشجار و أغصانها المعدة للقطع، و صوف الحيوان و وبره و حليبه و غير ذلك، في حكم الزيادة المنفصلة الزيادة المتصلة إذا عدت عرفاً مصداقاً لزيادة المال كما لو سمن الحيوان المعد للاستفادة من لحمه كالمسمى ب (دجاج اللحم).
(مسألة ٥٩٠): من اتخذ رأس ماله مما يقتني للاكتساب بمنافعه مع المحافظة على عينه كالفنادق و المحلات التجارية و سيارات الأجرة و الحقول الزراعية، و المعامل الانتاجية، و بعض أقسام الحيوان كالأبقار التي يكتسب بحليبها لم يجب الخمس في زيادة قيمته السوقية، إذا كان متخذاً من مال مخمس، أو غير متعلق للخمس، نعم لو كان قد ملّكه بالمعاوضة كالشراء فباعه بالزائد تدخل الزيادة في أرباح سنة البيع، كما انه تدخل في الأرباح زيادته المنفصلة، و كذا المتصلة الملحقة بها حكماً فيما يفرض له مثلها.
(مسألة ٥٩١): الأموال المعدة للاتجار بعينها كالبضائع المعروضة للبيع تعد زيادة قيمتها السوقية ربحاً و إن لم يتم بيعها بعدُ بالزيادة و كذلك ما