المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٣٧ - (أحكام الجعالة)
(أحكام الجعالة)
(مسألة ٧٩٤): الجعالة: هو (الالتزام بعوض معلوم و لو في الجملة على عمل معلوم كذلك) كأن يلتزم شخص بدينار لكل من يجد ضالته، و يسمى الملتزم (جاعلا) و من يأتي بالعمل (عاملًا)، و مما تفترق به عن الإجارة وجوب العمل على الأجير بعد العقد دون العامل، كما تشتغل ذمة المستأجر للأجير قبل العمل بالأُجرة، و لا تشتغل ذمة الجاعل للعامل ما لم يأت بالعمل.
(مسألة ٧٩٥): يعتبر في الجاعل: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و عدم الحجر لسفه أو فلس، فالسفيه الذي يصرف ماله فيما لا يجدي لا تصح الجعالة منه، و كذا المفلس فيما حجر عليه من أمواله.
(مسألة ٧٩٦): يعتبر في الجعالة أن لا يكون العمل محرماً، أو خالياً من الفائدة، فلا يصح جعل العوض لشرب الخمر، أو الدخول ليلًا في محل مظلم مثلًا إذا لم يكن فيه غرض عقلائي.
(مسألة ٧٩٧): لا يعتبر في الجعالة تعيين العوض بخصوصياته، بل يكفي أن يكون معلوماً لدى العامل بحد لا يكون معه الاقدام على العمل سفهياً فلو قال (بع هذا المال بأزيد من عشرة دنانير و الزائد لك) صح، و كذا لو قال (من رد فرسي فله نصفها أو له كذا مقدار من الحنطة).
(مسألة ٧٩٨): إذا كان العوض في الجعالة مجهولًا محضاً كما لو قال (من ردّ فرسي فله شيء) بطلت، و للعامل اجرة المثل.
(مسألة ٧٩٩): لا يستحق العامل شيئاً إذا اتى بالعمل قبل الجعالة أو بعدها تبرعاً.
(مسألة ٨٠٠): يجوز للجاعل الرجوع عن الجعالة قبل الشروع في