المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٣٨ - (القراءة)
الصلاة، و لكن يكره ذلك في الفريضة.
(مسألة ٢٧٦): لا يكره القرآن بين سورتي (الفيل) و (الإيلاف) و كذا بين سورتي (الضحى) و (أ لم نشرح)، بل الأحوط وجوباً عدم الاجتزاء بواحدة منهما في الصلاة فيجمع بينهما مرتّبة مع البسملة الواقعة بينهما.
(مسألة ٢٧٧): لا يجب تعيين البسملة حين قراءتها و انها لأي سورة، و لكن لو عينها لسورة ثم أراد قراءة غيرها فالأحوط لزوماً اعادتها.
(مسألة ٢٧٨): يجوز العدول اختياراً من سورة إلى سورة أخرى ما لم يبلغ نصفها، و إلا لم يجز العدول على الأحوط لزوماً هذا في غير سورتي (التوحيد و الكافرون) و أما فيهما فلا يجوز العدول عنهما إلى سورة أخرى و إن لم يبلغ النصف، و يستثنى من هذا الحكم مورد واحد و هو ما إذا قصد المصلي في يوم الجمعة قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى و قراءة سورة المنافقون في الركعة الثانية إلّا أنّه ذهل عما نواه فقرأ سورة أخرى و بلغ النصف، أو قرأ سورة التوحيد أو الكافرون بدل إحداهما فإنّه يجوز له ان يعدل حينئذ إلى ما نواه و الأحوط لزوماً عدم العدول عن سورتي التوحيد و الكافرون يوم الجمعة فيما إذا شرع فيها عمداً، كما ان الأحوط لزوماً عدم العدول عن سورتي الجمعة و المنافقون يوم الجمعة إلى غيرهما حتى إلى سورتي التوحيد و الكافرون، نعم لا بأس بالعدول إلى إحداهما مع الضرورة و الحكم نفسه في النوافل أيضاً.
(مسألة ٢٧٩): إذا لم يتمكن المصلي من إتمام السورة لضيق الوقت عن إتمامها فالأحوط لزوماً ان يعدل إلى سورة أخرى و إن كان قد بلغ النصف منها، و أما إذا كان عدم تمكنه من الإتمام لنسيان بعض السورة فيجوز له الاكتفاء بما قرأ كما يجوز له العدول إلى سورة أخرى و إن بلغ