المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٩٧ - (أحكام الوقف)
اعادة العنوان إليها مطلقاً و لكن أمكن استنماء عرصتها بوجه آخر فهو المتعين، و إن لم يمكن بيعت، و الأحوط لزوماً ان يشترى بثمنها ملك آخر و يوقف على نهج وقف الأول، بل الأحوط لزوماً أن يكون الوقف الجديد معنوناً بعنوان الوقف الأول مع الإمكان و إلا فالأقرب اليه، و إن تعذر هذا ايضاً صرف ثمنها على الجهة الموقوفة عليها.
(مسألة ١٢٧٤): ما يوقف على المساجد و المشاهد و نحوهما من آلات الانارة و التكييف و الفرش و نحوها لا يجوز نقلها إلى محل آخر ما دام يمكن الانتفاع بها في المكان الذي وقفت عليه، و أما لو فرض استغناؤه عنها بالمرة بحيث لا يترتب على إبقائها فيه إلا الضياع و التلف نقلت إلى محل آخر مماثل له، بان يجعل ما للمسجد لمسجدٍ آخر و ما للحسينية في حسينية أخرى، فان لم يوجد المماثل أو استغنى عنه بالمرة جعل في المصالح العامة.
هذا إذا أمكن الانتفاع به باقياً على حاله، و أما لو فرض انه لا ينتفع إلا ببيعه بحيث لو بقي لضاع و تلف بيع و صرف ثمنه في ذلك المحل الموقوف عليه ان كان في حاجة إليه و إلا ففي المماثل ثم المصالح العامة مثل ما مرّ.
(مسألة ١٢٧٥): لا يجوز صرف منافع المال الموقوف على ترميم مسجد معين في ترميم مسجد آخر، نعم إذا كان المسجد الموقوف عليه في غنى عن الترميم إلى أمد بعيد و لم يتيسر تجميع عوائد الوقف و ادخارها إلى حين احتياجه فالأحوط لزوماً صرفها فيما هو الأقرب إلى مقصود الواقف من تأمين سائر احتياجات المسجد الموقوف عليه أو ترميم مسجد آخر حسب اختلاف الموارد.
(مسألة ١٢٧٦): إذا احتاجت الاملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم