المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٨٠ - (السابع أرباح المكاسب)
الارتفاع، و إذا نزلت القيمة قبل الإخراج يجزي أداء القيمة الفعلية أيضاً، إلا إذا كان المال معداً للاتجار بعينه فزادت قيمته في أثناء السنة و أمكنه بيعه و أخذ قيمته فلم يفعل و بعدها نقصت القيمة فإنه يضمن خمس النقص على الأحوط لزوماً.
(مسألة ٦٠٤): لا يجوز للمالك ان يتصرف فيما تعلق به الخمس بعد انتهاء السنة و قبل أدائه، و يجوز ذلك بمراجعة الحاكم الشرعي.
(مسألة ٦٠٥): إذا لم يحاسب الشخص نفسه مدة و قد حصل خلالها على أرباح و اشترى أعياناً ثم أراد إخراج ما وجب عليه من الخمس فيها؛ فالواجب ان يخمّس ما اشتراه من أرباح نفس سنة الشراء إما من عينه، أو بقيمته حين التخميس إلا ما استخدمه في مئونته في سنة حصول الربح فإنه يعفى عن التخميس.
و أما ما اشتراه بثمن في الذمة و دفع الثمن من أرباح سنة سابقة فيضمن خمس ما دفعه و لا يجب عليه الخمس في ارتفاع قيمة العين المشتراة إلا إذا كانت معدة للاتجار بنفسها فإنه يثبت الخمس في ارتفاع قيمتها ايضاً، و إذا شك في متاع انه اشتراه في أثناء السّنة ليجب خمس نفسه المرتفع قيمته على الفرض، أو انه اشتراه بثمن في الذمة ثم ادى الثمن من أرباح سنة سابقة لئلا يجب الخمس إلّا من مقدار الثمن امكنه الرجوع الى الحاكم الشرعي، أو المأذون من قبله لإجراء المصالحة معه بنسبة الاحتمال.
(مسألة ٦٠٦): يجب على المرأة إخراج خمس ما تربحه بكسب، أو غيره في آخر السنة إذا لم تصرفه في مئونتها لقيام زوجها أو غيره بها، بل