المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢١١ - (الصوم و شرائط وجوبه)
(الصوم و شرائط وجوبه)
يجب على كل إنسان أن يصوم شهر رمضان عند تحقق هذه الشروط:
[١] البلوغ، فلا يجب على غير البالغ من أول الفجر، و إن كان الأحوط الأولى إتمامه إذا كان ناوياً للصوم ندباً فبلغ أثناء النهار.
(٢، ٣) العقل و عدم الإغماء، فلو جنّ أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النية المعتبرة في الصوم و أفاق أثناء النهار لم يجب عليه صوم ذلك اليوم، نعم إذا كان مسبوقاً بالنية في الصورة المذكورة فالأحوط لزوماً ان يتم صومه.
[٤] الطهارة من الحيض و النفاس، فلا يجب على الحائض و النفساء و لا يصح منهما و لو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار.
[٥] عدم الضرر، مثل المرض الذي يضر معه الصوم لا يجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه، كل ذلك بالمقدار المعتد به الذي لم تجر العادة بتحمل مثله، و لا فرق بين اليقين بذلك و الظن به و الاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية، ففي جميع ذلك لا يجب الصوم، و إذا أمن من الضرر على نفسه و لكنه خاف من الضرر على عرضه أو ماله مع الحرج في تحمله لم يجب عليه الصوم، و كذلك فيما إذا زاحمه واجب مساوٍ، أو أهم كما لو خاف على عرض غيره، أو ماله مع وجوب حفظه عليه.
[٦] الحضر أو ما بحكمه، فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم