المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٤٥ - (زكاة الحيوان)
إخراج المعيب إذا كان النصاب بأجمعه سليماً، و كذلك لا يجوز له إخراج الهرم إذا كان كان الجميع شباباً، بل الأمر كذلك مع الاختلاف على الأحوط لزوماً نعم إذا كان جميع افراد النصاب مريضاً، أو معيباً أو هرماً جاز له الإخراج منها.
(مسألة ٥٣٩): إذا ملك من الأنعام بمقدار النصاب ثم ملك مقداراً آخر بنتاج أو شراء أو غير ذلك، ففيه صور:
(الأولى): ان يكون ملكه الجديد بعد تمام الحول لما ملّكه أولًا، ففي هذه الصورة يبتدئ الحول للمجموع، مثلًا إذا كان عنده من الإبل خمس و عشرون، و بعد انتهاء الحول ملك واحدة فحينئذٍ يبتدئ الحول لست و عشرين.
(الثانية): ان يكون ملكه الجديد أثناء الحول، و كان هو بنفسه بمقدار النصاب، ففي هذه الصورة لا ينضم الجديد إلى الملك الأول، بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده و إن كان الملك الجديد مكملًا للنصاب اللاحق على الأحوط لزوماً-، فإذا كان عنده خمس من الإبل فملك خمساً اخرى بعد مضي ستة أشهر، لزم عليه إخراج شاة عند تمام السنة الأولى، و إخراج شاة أخرى عند تمام السنة من حين تملكه الخمس الأخرى، و إذا كان عنده عشرون من الإبل و ملك ستة في أثناء حولها فالأحوط لزوماً ان يعتبر للعشرين حولًا و للستة حولًا آخر و يدفع على رأس كل حول فريضته.
(الثالثة): ان يكون ملكه الجديد مكملا للنصاب اللاحق و لا يعتبر نصاباً مستقلا، ففي هذه الصورة يجب إخراج الزكاة للنصاب الأول عند انتهاء سنته، و بعده يضم الجديد الى السابق، و يعتبر لهما حولا واحداً، فاذا ملك ثلاثين من البقر، و في أثناء الحول ملك أحد عشر رأساً من البقر