المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٤٤ - (زكاة الحيوان)
[٨] ست و أربعون، و فيها حقة، و هي الداخلة في السنة الرابعة.
[٩] احدى و ستون، و فيها جذعة، و هي التي دخلت في السنة الخامسة.
[١٠] ست و سبعون، و فيها بنتا لبون.
[١١] احدى و تسعون و فيها حقتان.
[١٢] مائة و إحدى و عشرون فصاعداً، و فيها حقة لكل خمسين، و بنت لبون لكل أربعين، بمعنى انه يتعين عدها بالأربعين إذا كان عادا لها بحيث إذا حسبت به لم تكن زيادة و لا نقيصة، كما إذا كانت مائة و ستين رأساً، و يتعين عدها بالخمسين إذا كان عادا لها بالمعنى المتقدم كما إذا كانت مائة و خمسين رأساً، و إن كان كل من الأربعين و الخمسين عادا كما إذا كانت مأتي رأس تخير المالك في العدّ بأي منهما، و إن كانا معاً عادين لها وجب العد بهما كذلك كما إذا كانت مأتين و ستين رأساً فيحسب خمسينين و أربع اربعينات.
(مسألة ٥٣٧): في البقر نصابان:
[١] ثلاثون، و زكاتها ما دخل منها في السنة الثانية و الأحوط لزوماً ان يكون ذكراً.
[٢] أربعون، و زكاتها مسنّة، و هي الداخلة في السنة الثالثة، و في ما زاد على أربعين يعد بثلاثين أو أربعين على التفصيل المتقدم، و ما بين النصابين في البقر و الإبل في حكم النصاب السابق كما تقدم في الغنم.
(مسألة ٥٣٨): إذا تولى المالك إخراج زكاة ماله لم يجز له إخراج المريض زكاة إذا كان جميع النصاب في الأنعام صحاحاً، كما لا يجوز له