المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٧٦ - (السابع أرباح المكاسب)
يفرض لها من زيادة منفصلة، أو ما بحكمها من الزيادة المتصلة فلو اشترى كمية من الحنطة قاصداً الاكتساب ببيعها فحلّ رأس سنته الخمسية و قد زادت قيمتها عما اشتراها به وجب إخراج خمس الزيادة إذا كان بمقدوره بيعها و أخذ قيمتها أثناء السنة.
(مسألة ٥٩٢): إذا اشترى ما ليس من المئونة بالذمة أو استدان مبلغاً لإضافته إلى رأس ماله و نحو ذلك لم يجب فيه الخمس ما لم يؤد دينه، فإن أدّاه من أرباح سنته و كان بدله موجوداً عدّ البدل من أرباح هذه السنة فيجب تخميسه بعد انقضائها إذا كان زائداً على مئونتها.
(مسألة ٥٩٣): رأس سنة المئونة فيمن لا مهنة له يتعاطها في معاشه كالذي يعيله شخص آخر و حصل له فائدة اتفاقاً أول زمان حصولها؛ فمتى حصلت جاز له صرفها في مئونته اللاحقة إلى عام كامل، و أما من له مهنة يتعاطاها في معاشه كالتاجر و الطبيب، و الموظف و العامل، و أضرابهم فرأس سنته حين الشروع في الاكتساب فيجوز له احتساب المؤن المصروفة بعده من الربح اللاحق، و لا يحق له صرف شيء من الربح الحاصل قبل نهاية السنة في مئونة السنة التالية إلّا بعد تخميسه.
(مسألة ٥٩٤): إذا كان لديه مال لا يجب فيه الخمس، كما لو كان عنده إرث من أبيه لم يجب عليه صرفه في مئونته، و لا توزيع المئونة عليه و على الأرباح، بل جاز له ان يصرف أرباحه في مئونة سنته، فإذا لم تزد عنها لم يجب فيها الخمس، نعم إذا كان عنده ما يغنيه عن صرف الربح كأن كانت عنده دار لسكناه فسكنها مدة لم يجز له احتساب أجرتها من المئونة و استثناء مقدارها من الربح، كما ليس له ان يشتري داراً أخرى من الأرباح