المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٢٨ - (السادس) ان لا يكون لباس الرجل الذي تتم فيه الصلاة من الحرير الخالص
(مسألة ٢٤٩): تختص حرمة لبس الذهب و الحرير بالرجال كما تقدم و لا بأس به للنساء في الصلاة و في غيرها، و كذلك الأطفال الذكور فيجوز للولي أن يلبسهم الذهب و الحرير و تصح صلاتهم فيهما.
(مسألة ٢٥٠): يحرم لبس لباس الشهرة، و هو اللباس الذي يظهر المؤمن في شنعة و قباحة و فظاعة عند الناس، لحرمة هتك المؤمن نفسه و إذلاله إياها.
(مسألة ٢٥١): الأحوط وجوباً ان لا يتزيّ اي من الرجل و المرأة بزيّ الآخر في اللباس، و أما لبس الرجل بعض ملابس المرأة لغرض آخر و كذا العكس فلا بأس به، و فيما إذا حرم اللبس لم يضر بصحة الصلاة مطلقاً و إن كان ساتراً له حالها.
(مسألة ٢٥٢): إذا انحصر لباس المصلي بالمغصوب أو الحرير، أو الذهب أو السباع صلى عارياً، و إذا انحصر بما عدا السباع من غير مأكول اللحم من الحيوان فالأحوط وجوباً الجمع بين الصلاة فيه و الصلاة عارياً، و إذا انحصر في النجس جاز الصلاة فيه.
(مسألة ٢٥٣): الأحوط لزوماً تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر و احتمل حصوله عليه في آخر الوقت، أما لو يئس عن حصوله عليه فله ان يصلي عارياً و لا تلزمه اعادتها لو صادف فحصل على الساتر في الوقت.