المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٩٩ - (المعاملات المحرمة)
من الاحذية و غيرها.
(مسألة ٦٣٣): ما يستورد من البلاد غير الإسلامية و سائر ما يؤخذ من يد الكافر من لحم و شحم و جلد يجوز بيعه إذا احتمل كونه مأخوذاً من الحيوان المذكى مع إعلام المشتري بالحال كما سبق و لكن لا يجوز الأكل منه ما لم يحرز تذكيته و لو من جهة العلم بكونه مسبوقاً بإحدى الأمارات الثلاث المتقدمة، و لا يجدي في الحكم بتذكيته اخبار ذي اليد الكافر بكونه مذكى، و هكذا الحال فيما يؤخذ من يد المسلم إذا علم انه قد أخذه من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته.
(مسألة ٦٣٤): بيع المال المغصوب باطل، و يجب على البائع ردّ ما أخذه من الثمن إلى المشتري.
(مسألة ٦٣٥): إذا لم يكن من قصد المشتري إعطاء الثمن للبائع، أو قصد عدمه لم يبطل البيع إذا كان قاصداً للمعاملة جدّاً، و يلزمه إعطاؤه بعد الشراء، و كذلك إذا قصد أن يعطي الثمن الكلي من الحرام.
(مسألة ٦٣٦): يحرم بيع آلات اللهو المحرم مثل العود و الطنبور و المزمار و الأحوط لزوماً الاجتناب عن بيع المزامير التي تصنع للعب الأطفال، و أما الآلات المشتركة التي تستعمل في الحرام تارة و في الحلال أُخرى و لا تناسب صورتها الصناعية التي بها قوام ماليتها عند العرف ان تستخدم في الحرام خاصة كالراديو و المسجل و الفيديو و التلفزيون فلا بأس ببيعها و شرائها كما لا بأس باقتنائها و استعمالها في منافعها المحللة، نعم لا يجوز اقتناؤها لمن لا يأمن من انجرار نفسه أو بعض أهله إلى استخدامها في الحرام.
(مسألة ٦٣٧): يحرم بيع العنب و التمر إذا قصد ببيعهما صنع