المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٠ - (شرائط الوضوء)
النجاسة، أو الغصبية في كل طرف موهوماً.
(مسألة ٢٧): إذا انحصر الماء المباح بما كان مشتبهاً بغيره و لم يمكن التمييز و كانت الشبهة محصورة وجب التيمم، و لو انحصر الماء الطاهر بالمشتبه بغيره بالشبهة المحصورة، جاز التيمم بعد التخلص منهما بالإراقة أو نحوها، و يشكل صحة التيمم قبل ذلك مع التمكن من تحصيل الطهارة المائية؛ و لو بأن يتوضأ بأحدهما و يصلي، ثم يغسل مواضع اصابة الماء الأوّل بالماء الثاني و يتوضأ منه و يعيد الصلاة.
(مسألة ٢٨): إذا توضأ بماء مغصوب نسياناً أو جهلًا فانكشف له الحال بعد الفراغ صح وضوؤه إذا لم يكن هو الغاصب، و أما الغاصب فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب و لو كان ناسياً على الأحوط لزوماً- (مسألة ٢٩): الوضوء بالماء المتنجس باطل و لو كان ذلك من جهة الجهل، أو الغفلة، أو النسيان.
(مسألة ٣٠): لا يعتبر في الوضوء إباحة مكان التوضي، و لا الإناء الذي يتوضأ منه، و إن سقط وجوب الوضوء و وجب التيمم لو انحصر المكان أو الإناء في المغصوب، و لكن لو خالف المكلف و توضأ في المكان المغصوب صح، و كذا إذا توضأ من الإناء المغصوب أثم و صح وضوؤه، من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة، أو تدريجاً و الصب منه و الارتماس فيه.
و يجري هذا الحكم في أواني الذهب و الفضة التي يحرم استعمالها في الأكل و الشرب، بل و في غيرهما أيضاً كالطهارة من الخبث و الحدث على الأحوط وجوباً فإنه لو توضأ منها صح وضوؤه، سواء أ كان بالاغتراف تدريجاً، أو بالصب، أو بالارتماس.