المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٠٤ - (أحكام الوصية)
نفذت في حصة المجيز خاصة.
(مسألة ١٢٨٥): إذا أوصى بأداء الخمس و الزكاة و غيرهما من الديون و باستئجار من يقضي فوائته من الصلاة و الصيام و بالصرف في الأمور المستحبة كإطعام المساكين كل ذلك من ثلث ماله، وجب أداء الديون أولًا، فإن بقي شيء صرف في اجرة الصوم و الصلاة، فان زاد صرف الزائد في المصارف المستحبة، فإذا كان ثلثه بمقدار دينه فقط و لم يجز الوارث وصيته في الزائد على الثلث بطلت الوصية في غير الدين.
(مسألة ١٢٨٦): إذا اوصى بأداء ديونه و بالاستئجار للصوم و الصلاة عنه و بالإتيان بالأمور المستحبة و لم يذكر إخراج ذلك من ثلث ماله وجب أداء ديونه من أصل المال، فإن بقي منه شيء صرف الثلث في الاستئجار للصلاة و الصوم و الإتيان بالأمور المستحبة إذا وفى الثلث بذلك، و إلا فإن أجاز الورثة الوصية في المقدار الزائد وجب العمل بها، و إن لم يجزها الورثة وجب الاستئجار للصلاة و للصيام من الثلث، فإن بقي منه شيء يصرف في المستحبات.
(مسألة ١٢٨٧): إذا اوصى بوصايا متعددة و كلها من الواجبات التي لا تخرج من الأصل أو كلها من التبرعات و الخيرات فان زادت على الثلث و لم يجز الورثة جميعها ورد النقص على الجميع بالنسبة ما لم تكن قرينة حالية أو مقالية على تقديم بعضها على البعض عند التزاحم.
(مسألة ١٢٨٨): إذا اوصى بإخراج ثلثه و لم يعين له مصرفاً خاصاً عمل الوصي وفق ما تقتضيه مصلحة الميت، كأداء ما علُقَ بذمته من الواجبات مقدماً على المستحبات، بل يلزمه مراعاة ما هو أصلح له مع تيسر فعله على النحو المتعارف، و يختلف ذلك باختلاف الأموات، فربما يكون الأصلح