المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٠٥ - (أحكام الوصية)
أداء العبادات الاحتياطية عنه و ربما يكون الأصلح فعل القربات و الصدقات.
(مسألة ١٢٨٩): إذا اوصى بإخراج ثلثه، فان نصّ على إرادة إبقاء عينه و صرف منافعه أو وجدت قرينة حالية أو مقالية على ذلك تعيّن العمل بموجبه، و إلا وجب إخراج الثلث عيناً أو قيمة و صرفه في موارده من غير تأخير في ذلك و إن توقف على بيع التركة، نعم إذا وجدت قرينة على عدم ارادة الموصي التعجيل في الإخراج جاز التأخير فيه بمقدار ما تقتضيه القرينة، مثلًا لو أوصى بإخراج ثلثه مع الالتفات إلى أن الإسراع فيه يتوقف على بيع الدار السكنية لورثته المؤدي إلى تشردهم و هو ما لا يرضى به يقيناً كان ذلك قرنية على اذنه في التأخير إلى الزمان الذي يتمكن فيه الورثة أو وليهم من تحصيل مسكن لهم و لو بالإيجار.
(مسألة ١٢٩٠): إذا اوصى من لا وارث له الا الإمام (عليه السلام) بجميع ماله للمسلمين و المساكين و ابن السبيل لم تنفذ الا بمقدار الثلث منه كما هو الحال فيما إذا اوصى بجميعه في غير الأمور المذكورة و سبيل الباقي سبيل سهم الامام (عليه السلام) من الخمس.
(مسألة ١٢٩١): إذا أوصى بوصيةٍ تمليكية أو عهدية ثم رجع عنها بطلت، فلو اوصى لزيد مثلًا بثلث ماله ثم عدل عن وصيته بطلت الوصية، و إذا اوصى إلى شخص معين ليكون قيّماً على صغاره ثم اوصى إلى غيره بذلك بطلت الوصية الأولى و تصح الثانية.
(مسألة ١٢٩٢): يكفي في الرجوع عن الوصية كل ما يدل عليه، فلو اوصى بداره لزيد مثلًا ثم باعها بطلت الوصية، و كذا إذا و كلّ غيره في بيعها مع التفاته إلى وصيته.
(مسألة ١٢٩٣): إذا اوصى بثلثه لزيد ثم اوصى بنصف ثلثه لعمرو كان