القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ٤٢ - تتمة
الدليل نصا أو إجماعا أو قياسا أو غيره.
و يطلق تارة على نوع خاص من أنواع الأدلة، و هذا هو المطلوب بيانه هنا.
فعرف بأنه: ما يلزم منه الحكم، و ليس نصا و لا إجماعا و لا قياسا.
و هذا التعريف لصاحب الإيضاح لقوانين الاصطلاح [١]، و هو أبين تعريف للاستدلال، و قريب منه تعريف الآمدي له بأنه: عبارة عن دليل لا يكون نصا و لا إجماعا و لا قياسا [٢].
و عرفه الشوكاني [٣] بقوله: «الاستدلال في اصطلاحهم: ما ليس بنص و لا إجماع و لا قياس».
و قال إمام الحرمين [٤]: «اختلف العلماء المعتبرون، و الأئمة الخائضون في الاستدلال، و هو معنى مشعر بالحكم مناسب له فيما يقتضيه الفكر العقلي، من غير وجدان أصل متفق عليه، و التعليل المنصوب جار فيه».
و عرفه الباجي [٥] بقوله: الاستدلال: هو التفكير في حال المنظور فيه، طلبا للعلم بما هو نظر فيه أو لغلبة الظن إن كان مما طريقة غلبة الظن.
[١] الإيضاح ص ٣٢.
[٢] الإحكام للآمدي ٤/ ١٦١ و انظر تعريف الاستدلال و أنواعه في المراجع الآتية:
البرهان ٢/ ٧٢١، مختص ر ابن الحاجب ٢/ ٢٨٠، شرح تنقيح الفصول ص ٤٥٠، تقريب الوصول ج ١١١٤، ١٤٥، مفتاح الأصول ص ١١٦، تيسير التحرير ٤/ ١٧٢، فواتح الرحموت ٢/ ٣٦١، تسهيل الوصول ص ١٣، إرشاد الفحول ص ٢٣٦، كشاف اصطلاحات الفنون ٢/ ٣٠٠.
[٣] إرشاد الفحول ص ٢٣٦، زوائد الأصول للإسنوي ص ٣٩٥.
[٤] البرهان ٢/ ٧٢١.
[٥] الحدود ص ٤١.