القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ١٣٠ - حرف الحاء
١٣٧- الحرام:
الحرام؛ هو الممنوع و المحظور و ما لا يجوز، و الممنوع من فعله، و حدّه: ما استحق فاعله اللوم و اسم المعصية للّه تعالى إلا أن يسقط ذلك عنه من اللّه تعالى عفوا أو توبة، و هو المحظور، و الذي لا يجوز، و الممنوع [١].
و قيل: الحرام: ما توعد بالعقاب على فعله شرعا [٢].
و قيل: هو ما وجب به العقاب من وجه ما [٣].
و قيل: هو ما يثاب على تركه و يعاقب على فعله، و يرادفه المحظور و المعصية و الذنب [٤].
و قيل: هو ما يثاب على تركه بنية التقرب إلى اللّه تعالى [٥].
و قيل: هو ما يذم فاعله و يمدح تاركه [٦].
و قيل: هو ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم و الإلزام فيكون تاركه مأجورا مطيعا، و فاعله آثما عاصيا، سواء كان الطلب بدليل قطعي كالكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع أو كان بدليل ظني كخبر الآحاد مثلا، هذا عند جمهور العلماء و عند الحنفية: لا يطلق الحرام إلا على ما كان دليله قطعيا، فإن كان ظنيا، سمّي: بالمكروه تحريما، و يتفقون مع الجمهور على أن فاعله يستحق العقاب.
[١] الإحكام لابن حزم ١/ ٤٤.
[٢] الإيضاح ص ٢٧.
[٣] رسالة مخطوطة بدار الكتب المصرية خ/ ١٣.
[٤] رسالة في الحدود خ/ ٦.
[٥] الكليات ص ٤٠٠.
[٦] إرشاد الفحول ص ٦.