القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ٦٢ - أنواع الاستصحاب
و كيفية حال المستدل بها من جهة الجملة لا من جهة التفصيل [١].
و عرفه القاضي البيضاوي بأنه: معرفة أدلة الفقه إجمالا و كيفية الاستفادة منها و حال المستفيد [٢].
و عرفه ابن جزى بأنه: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية على الجملة و بأدواتها و الاجتهاد فيها و ما يتعلق به [٣].
و عرفه الشوكاني بأنه: إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية [٤].
٣٨- الإطلاق:
الإطلاق: رفع القيد [٥].
و إطلاق الفعل: اعتباره من حيث هو، بأن لا يعتبر عمومه بأن يراد جميع أفراده، و لا خصوصه بأن يراد بعض أفراده، و لا خصوصه بأن يراد بعض أفراده، و لا تعلقه بمن وقع عليه، فضلا عن عمومه و خصوصه.
٣٩- الإعادة:
الإعادة لغة: ذكر الشيء ثانيا [٦].
و اصطلاحا: هي إيقاع العبادة في وقتها المقدر لها شرعا مع سبقها بأداء مختل [٧].
[١] الإحكام ١/ ٧.
[٢] المنهاج بشرحى الأسنوي و البدخشي ١/ ١٦.
[٣] تقريب الوصول ص ٤٤.
[٤] إرشاد الفحول ص ٣.
[٥] الكليات ص ١٣٧.
[٦] الكليات ص ١٤٥.
[٧] المنهاج مع شرحي الأسنوي و البدخشي ١/ ٨٨، و انظر في تعريف الإعادة: اللمع-