القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ٥٧ - أنواع الاستصحاب
أما تعريفه باعتباره مركبا إضافيا فيحتاج إلى تعريف المضاف و هو (الأصول) و المضاف إليه و هو: (الفقه)، و الإضافة التي هي بمنزلة الجزء الصورى للمركب الإضافي.
أما المضاف: فالأصول: جمع أصل و قد تقدم تعريفه.
و أما المضاف إليه: و هو الفقه، فهو في اللغة: الفهم [١].
و في الاصطلاح عرف بتعريفات كثيرة:
١- فعرفه أبو الحسين البصري بأنه: جملة من العلوم بأحكام شرعية [٢].
٢- و عرفه أبو الوليد الباجي بأنه: معرفة الأحكام الشرعية [٣].
٣- و عرفة أبو إسحاق الشيرازي بأنه: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد [٤].
٤- و بنفس تعريف الشيرازي عرفه إمام الحرمين في الورقات [٥].
٥- و عرفه الغزالي بأنه: العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة [٦].
٦- و عرفه الرازي بأنه: العلم بالأحكام الشرعية العلمية المستدل على أعيانها، بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة [٧].
[١] القاموس ١/ ٢٨٩، المصباح المنير ٢/ ٦٥٦.
[٢] المعتمد ١/ ٤.
[٣] إحكام الفصول ص ١٧١.
[٤] اللمع ص ٣.
[٥] الورقات ص ٧.
[٦] المستصفى ١/ ٤.
[٧] المحصول ١/ ١.