القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ٥٨ - أنواع الاستصحاب
٧- و عرفه الآمدي بأنه: العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفرعية، بالنظر و الاستدلال [١].
٨- و عرفه القرافي بأنه: العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال [٢].
٩- و عرفه صدر الشريعة نقلا عن أبي حنيفة بأنه: معرفة النفس ما لها و ما عليها [٣].
١٠- و عرفه ابن جزى بأنه: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها على التفصيل في الأحكام و في أدلتها [٤].
١١- و عرفه الأسنوي بأنه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية [٥].
و هذه التعريفات تكاد تكون متقاربة، و إن كان تعريف الإمام أبي حنيفة أشمل لما يحويه تحته من معارف لا بد للإنسان منها، غير أن تعريف الأسنوي اضبط لما اصطلح على تسميته فقها.
فقوله: (العلم) يشمل القطع و الظن، لأن الفقه منه مقطوع به و مظنون، فالعلم هنا الظن و ما في معناه.
و قوله: (بالأحكام) تحرزا من العلم بالذوات، كزيد و بالصفات كسواده، و بالأفعال كقيامه.
و معنى العلم بالأحكام: أي معرفة الأحكام من وجوب، و حرمة،
[١] الإحكام ١/ ١.
[٢] شرح تنقيح الفصول ص ١٧.
[٣] التنقيح و التوضيح ١/ ١٠.
[٤] تقريب الوصول ص ٤٣.
[٥] التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص ٥٠- ٥١.