القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ٥٦ - أنواع الاستصحاب
و لا يكون متهما حتى تثبت إدانته بالدليل.
الرابع: الأصل بمعنى القاعدة الكلية المستمرة، فيقال: الأصل أن الأمر يقتضي الوجوب، و الأصل في الفاعل الرفع، و في المفعول النصب، أي: القاعدة المستمرة أن الأمر يقتضى الوجوب، و القاعدة المستمرة في الفاعل هي الرفع، و في المفعول هي النصب، و شذ (خرق الثوب المسمار) برفع الثوب و نصب المسمار.
الخامس: الأصل بمعنى المقيس عليه كقول الفقهاء: الخمر أصل النبيذ، بمعنى الخمر مقيس عليها النبيذ و النبيذ مقيس.
السادس: الأصل بمعنى استمرار الحكم السابق كقولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد المزيل له.
السابع: الأصل بمعنى المخرج، يقول الفرضيون: أصل المسألة كذا، مثال ذلك: أن يتوفى الإنسان عن أم و بنت، فالأم لها السدس، و البنت لها النصف، و أصل المسألة الذي تخرج منه سهامها دون باق هو ستة فيقال:
مخرجها السدس.
٣٧- أصول الفقه:
أصول الفقه له تعريفان: أحدهما: باعتباره مركبا إضافيا مكونا من كلمة (أصول) و هي المضاف، و كلمة (فقه) و هي المضاف إليه.
و الثاني: باعتباره لقبا و اسما لعلم مخصوص من علوم الشريعة، و العلماء غالبا يمهدون للتعريف الثاني بذكر التعريف الأول [١].
[١] إرشاد الفحول ص ٣.