القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ٥٠ - أنواع الاستصحاب
أقول: و معنى هذا أن يكون الطلب بعظمة و كبرياء.
و قيل الاستعلاء: هو الطلب لا على وجه التذلل بل بغلظة [١] و رفع صوت.
و قيل: الاستعلاء: أن يعد الآمر نفسه عاليا سواء وجد العلو أو لا.
هذا. و قد اشترط أبو الحسين البصري من المعتزلة الاستعلاء في ماهية الأمر، فقال: الأمر: هو القول الطالب للفعل على جهة الاستعلاء [٢].
٢٨- الاستفسار:
الاستفسار: هو طلب معنى لفظ المستدل لإجماله أو غرابته [٣].
و قيل: هو طلب شرح معنى اللفظ إذا كان غريبا أو مجملا.
و يقع ب (هل)، و بالهمزة و نحوهما مما يسأل به عن التصور [٤].
قال في الإيضاح [٥]: «السؤال الثالث: الاستفسار.
و يرد على المجمل و اللفظ الغريب.
و يلزم المعترض بيان كون الكلام مجملا بتردده بين معنيين فصاعدا،
[١] شرح الكوكب المنير ٣/ ١٦.
[٢] المعتمد ١/ ٤٣، و راجع اشتراط الاستعلاء في الأمر في المراجع الآتية: اللمع ص ٧، التبصرة ص ١٧، المستصفى ١/ ٤١١، المحصول ١/ ١٩٠، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٠٤، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٦٦، تيسير التحرير ٣٣٧١، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٦ القواعد و الفوائد الأصولية ص ١٥٩.
[٣] شرح الكوكب المنير ٤/ ٢٣١، و انظر: روضة الناظر ص ٣٣٩، و البلبل ص ١١٦، مختصر المنتهى ٢/ ٢٥٨، تيسير التحرير ٤/ ١١٤، البحر المحيط ٥/ ٣١٧، إرشاد الفحول ص ٢٢٩.
[٤] البحر المحيط ٥/ ٣١٧.
[٥] ص ١٦٢.