القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ٥٢ - أنواع الاستصحاب
و كل من النوعين حجة، أما الأول: فبالاتفاق، و أما الثاني: فاحتج به المالكية و الشافعية و الحنابلة، و رجع إليه الحنفية أيضا [١].
و الاستقراء بجزئي على جزئي هو تمثيل يسميه الفقهاء قياسا، و هو مشاركة أمر لأمر في علة الحكم.
٣٠- الاستنباط:
هو لغة: استخراج الماء من العين، من قولهم: نبط الماء، إذا خرج من منبعه، و من المجاز: استنبط الرأي الصحيح استخرجه ببحثه و فكره، كمن يستخرج الماء من البئر، قال تعالى: وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ [٢].
و الاستنباط اصطلاحا: استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن و قوة الإشارة و قوة القريحة [٣].
٣١- الإشارة:
الإشارة في اللغة: التلويح بشيء يفهم منه النطق، فهي ترادف النطق في فهم المعنى [٤].
و الإشارة إذا استعملت ب (على) يكون المراد الإشارة بالرأي، و إذا استعملت ب (إلى) يكون المراد الإيماء باليد [٥].
و الإشارة عند الأصوليين: دلالة اللفظ على المعنى من غير سياق
[١] انظر المراجع السابقة.
[٢] سورة النساء، الآية: ٨٣.
[٣] التعريفات ص ٣٨، القاموس القويم للقرآن الكريم ٢/ ٢٥١.
[٤] الكليات ص ١٢٠.
[٥] الكليات ص ١٢٠.