القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ٣٤ - تتمة
بها [١].
٢١- الاستثناء:
الاستثناء لغة: المنع و الصرف، فينتظم الوضعي الذي هو ما يكون بأداته، و العرفي الذي هو التعليق بمشيئة اللّه تعالى. و الاستثناء قسمان:
متصل: و هو ما كان المستثنى من جنس المستثنى منه، مثل: جاء القوم إلا محمدا.
و منقطع: و هو ما كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، مثل:
جاء القوم إلا الحمير.
و قد اتفق العلماء على أن الاستثناء حقيقة في المتصل، و لكنهم اختلفوا في المنقطع هل هو حقيقة فيه أو مجاز؟ على أقوال أربعة [٢].
و سنقتصر على تعريف الاستثناء المتصل؛ لأنه هو الذي يتم به تخصيص العام، فهو المقصود عند الأصوليين.
و أوضح تعريف للاستثناء تعريف القاضي البيضاوي له بأنه: الإخراج بإلا التي ليست للصفة، أو بما كان نحو (إلا) في الإخراج [٣].
[١] كشف الأسرار ٢/ ٣٣٩.
[٢] المعتمد ١/ ٤٢٣، البرهان ١/ ٢٨٤، المستصفى ١/ ١٦٧، المحصول ١/ ٤٠٨ الإحكام للآمدي ٢/ ٤٢٤، الحاصل ١/ ٥٣٨، التحصيل ١/ ٧٨٤، إرشاد الفحوى ص ١٢٣.
[٣] التمهيد للإسنوي ص ٣٨٥، و انظر: تعريف الاستثناء و أحكامه و أقسامه في المراجع الآتية: الورقات ص ٦، المحصول ١/ ٤٠٦، المسودة ص ١٥٩، شرح تنقيح الفصول ص ٢٥٦، منهاج الوصول ص ٣٣، التمهيد للإسنوي ص ٣٨٥، التلويح ٢/ ٢٨٥ تقريب الوصول ص ٨٠، فواتح الرحموت ١/ ٣١٦، القواعد و الفوائد الأصول ص ٢٤٦، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٨٢، ٢٨٩، تيسير التحرير ١/ ٢٨٩، إرشاد الفحول ص ١٤٦.