القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ٢٩٦ - حرف الواو
الاستنجاء كما قاله الزركشي [١].
الثالث: ما يمتنع الجمع بين خصاله كتزويج المرأة من أحد الكفأين الخاطبين فإنه يمتنع الجمع بينهما، و يجب تزويج أحدهما مبهما، يختاره الولي.
٤٢٤- الواجب المرتّب:
الواجب المرتب: هو ما طلبه الشارع مرتبا بحيث لا يجوز للمكلف الانتقال من الخصلة الأولى إلى ما بعدها إلا بعد العجز عنها [٢].
و ذلك كالصوم في كفارة اليمين، فإنه لا يجوز الانتقال إليه إلا إذا عجز عن الخصال الثلاث التي خير الشارع فيها في المرتبة الأولى، و هي:
الإطعام، و الإكساء، و الإعتاق فكفارة اليمين مخيرة في مرتبتها الأولى، مرتبة في الثانية.
٤٢٥- الواجب المضيق:
الواجب المضيق و يسمى بالمعيار: و هو ما كان وقته المقدر له شرعا مساويا له لا يزيد عليه، و لا ينقص.
و مثال ذلك في العبادات: صيام شهر رمضان الواجب بقول اللّه تعالى؛ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [٣]، فإن الزمان المحدد لأداء هذا الواجب هو شهر رمضان، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لقوله تعالى: وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ [٤]، و الزمان اللازم لأداء هذا الواجب هو نفسه الزمان المقدر له
[١] البحر المحيط ١/ ٦٤.
[٢] مقدمات أصولية ص ١٢٦.
[٣] سورة البقرة، الآية: ١٨٥.
[٤] سورة البقرة، الآية: ١٨٧.