القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ٢٧٧ - و الفرق بين العام و المطلق
و الثاني: المفهوم.
و المفهوم ينقسم إلى: مفهوم مخالفة، و مفهوم موافقة.
٣٧٩- مفهوم المخالفة:
مفهوم المخالفة و يسمى بدليل الخطاب: و هو أن يثبت الحكم في المسكوت عنه على خلاف ما ثبت في المنطوق.
و قيل: مفهوم المخالفة: حيث يكون المسكوت عنه مخالفا للمذكور في الحكم إثباتا و نفيا، فيثبت للمسكوت نقيض حكم المنطوق به و يسمى دليل الخطاب، لأن دليله في جنس الخطاب، أو لأن الخطاب دال عليه [١] و مثال مفهوم المخالفة: انتفاء الصوم عن من لم يشهده المفهوم من قوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [٢] لأن حكم المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق به [٣].
و مفهوم المخالفة عشرة أنواع [٤].
٣٨٠- مفهوم الاستثناء:
مفهوم الاستثناء: هو ما يفيد حكما للمستثنى مخالفا لحكم المستثنى منه.
نحو: لا عالم في البلد إلا زيدا، منطوقه نفي العلم عن غير زيد و مفهومه إثبات العلم لزيد، و هذا عند جمهور الشافعية، و ذهب بعض منكري المفهوم إلى أن ذلك لا يدل على كون زيد عالما، بل هو نطق بالمستثنى منه
[١] إرشاد الفحول ص ١٧٨.
[٢] سورة البقرة، الآية: ١٨٥.
[٣] الإيضاح ص ٢٢.
[٤] شرح تنقيح الفصول ص ٥٣، تقريب الوصول، ٨٨، ٨٩.