القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ٢٤٢ - و هؤلاء عرفوا القياس بأنه
١- مساواة فرع الأصل في علة حكمه [١]، و هو تعريف ابن الحاجب المالكي.
٢- و قريب من تعريف ابن الحاجب تعريف الآمدي له بأنه: الاستواء بين الفرع و الأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل [٢].
٣- و عرفه الكمال بن الهمام الحنفي بأنه: مساواة محل لآخر في علة حكم له شرعي لا تدرك من نصه بمجرد فهم اللغة [٣].
(ب) و بعض الأصوليين يذهب إلى أن القياس من فعل المجتهد، لأنه هو المظهر له و الكاشف عنه، لأن جميع استعمالاته تشير إلى أنه فعل المجتهد. فيقال: هذا قياس صحيح، و هذا قياس مع الفارق، و غيرها من العبارات التي لا يوصف بها إلا فعل المجتهد.
و هؤلاء عرفوا القياس بأنه:
١- إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت [٤]، و هذا التعريف للقاضي ناصر الدين البيضاوي.
و قد صرح الأصفهاني: بأن تعريف البيضاوي هو أنفع تعريف للقياس [٥].
٢- و عرفه العلامة ابن السبكي بأنه: حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل [٦].
[١] شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٠٤.
[٢] الإحكام للآمدي ٣/ ١٧٤.
[٣] تيسير التحرير ٣/ ٢٦٤.
[٤] نهاية السئول ٣/ ٣.
[٥] شرح الأصفهاني على منهاج البيضاوي ٢/ ٦٣٤.
[٦] نبراس العقول ص ٣٧.