القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ٢٣٩ - حرف القاف
٣٠٠- القضاء:
القضاء: إيقاع العبادة بعد وقتها المعين لها شرعا [١]،
فالإيقاع: جنس في التعريف يشمل القضاء و الأداء و الإعادة، و إضافة العبادة إلى الإيقاع يخرج المعاملة فلا توصف بقضاء و لا بغيره.
و إيقاع العبادة بعد وقتها المعين لها شرعا، قيد في التعريف مخرج للأداء فإنه: إيقاع العبادة في وقتها المقدر لها شرعا مع كونها لم تسبق بأداء مختل، و مخرج للإعادة فإنها: إيقاع العبادة في وقتها بعد تقدم إيقاعها على خلل في الأجزاء، كمن صلى بدون ركن، أو في الكمال، كصلاة المنفرد [٢].
٣٠١- القلب:
القلب: مشاركة الخصم للمستدل في دليله [٣].
و معنى ذلك: أن يستدل المستدل على إثبات حكم بقياس يدعي اختصاصه به، فيقلبه السائل و يطبق عليه ضد ذلك الحكم بتلك العلة مع رده إلى ذلك الأصل.
مثال ذلك: أن يقول الحنفي: الاعتكاف يشترط فيه الصوم، لأنه لبث في مكان مخصوص فلا يكون بمجرده قربة قياسا على الوقوف بعرفة.
فيقول: الشافعي: الاعتكاف لبث في مكان مخصوص فلا يشترط فيه الصوم قياسا على الوقوف بعرفة.
[١] شرح تنقيح الفصول ص ٧٦، نهاية السئول ١/ ٩٠، التمهيد للإسنوي ص ٦٣، الإبهاج ١/ ٧٦، تقريب الوصول ص ١٠٥.
[٢] شرح تنقيح الفصول ص ٧٦.
[٣] الحدود ص ٧٧، تقريب الوصول ص ١٤٢، إرشاد الفحول ص ٢٢٧.