القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ٢٢٤ - و عوارض الأهلية نوعان
- و المرض: حالة للبدن خارجة عن المجرى الطبيعي.
و قيل: هو هيئة للحيوان يزول بها اعتدال الطبيعة.
و قيل: هو هيئة غير طبيعية في بدن الإنسان يجب عنها بالذات آفة في الفعل [١].
- و الرق: ضعف حكمي يتهيأ الشخص به لقبول ملك الغير فيتملك بالاستيلاء كما يتملك الصيد و سائر المباحات.
و احترز ب (الحكمي) عن (الحسي) فإن العبد ربما يكون أقوى من الحر حسا، لأن الرق لا يوجب خللا في سلامة البنية ظاهرا و باطنا، لكنه و إن قوي عاجز عما يملكه الحر من الشهادة و القضاء، و الولاية و التزوج و ملكية المال و غيرها [٢].
- و الحيض: دم ينفضه رحم المرأة السليمة عن الداء و الصغر.
و احترز بقوله: (رحم المرأة) عن: الرعاف و الدماء الخارجة عن الجراحات و عن دم الاستحاضة، فإنه دم عرق لا رحم.
و بقوله: (السليمة عن الداء) عن النفاس فإن النفساء في حكم المريضة.
و بقوله: (الصغر) عن دم تراه من هي دون تسع سنين فإنه ليس بمعتبر في الشرع [٣].
- و النفاس: الدم الخارج من قبل المرأة عقيب الولادة [٤].
[١] السابق ٤/ ٣٠٧.
[٢] السابق ٤/ ٢٨١.
[٣] السابق ٤/ ٣١٢.
[٤] السابق.