القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ١٠٥ - حرف التاء
(التمانع)، (التعادل)، (التنافي)، (التناقض). و التعارض بين الشيئين هو:
تقابلهما على وجه يمنع كل منهما مقتضى صاحبه، و هذا التعريف لابن السبكي.
و قريب منه تعريف الأسنوي له حيث قال: التعارض بين الأمرين: هو تقابلهما على وجه يمنع كل منهما مقتضى صاحبه [١].
و هذان التعريفان هما أوضح التعريفات، و أضبط لمعنى التعارض و هما بمعنى واحد.
و المراد (بالشيئين) في تعريف ابن السبكي، و (الأمرين) في تعريف الأسنوي: الدليلان.
و (التقابل): جنس في التعريف يشمل كل تقابل، و تقييده بكونه بين الشيئين أو الأمرين، قد فسروا بالدليلين، و يخرج به التقابل بين غير الدليلين، كما يخرج به الدليلان المتوافقان كآية الوضوء، و توضؤه (صلى اللّه عليه و سلّم)، لأن ما دلت عليه الآية هو ما فعله النبي (صلى اللّه عليه و سلّم).
و قولهما: (على وجه يمنع كل منهما مقتضى صاحبه) كأن يدل دليل على أن كذا حرام، و يدل الآخر على أنه جائز أو مباح مثلا، فإن كلا منهما يمنع مقتضى الآخر.
و التقابل على هذا الوجه يخرج به: ما إذا تقابل الدليلان على غير وجه المنع من كل منهما لمقتضى الآخر، كأن يدل دليل على أن كذا حرام في وقت كذا، و دليل آخر على أنه ليس بحرام في وقت آخر، فيتقابلان في الحكم لكن
- ٣/ ٢٦٣، الإبهاج ٣/ ١٩٩، شرح الكوكب ٤/ ٦٠٥، نهاية السئول ٣/ ٢٠١، إرشاد الفحول ص ٢٧٣.
[١] نهاية السئول ٣/ ٢٠١.