الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٥٨ - كيفية الغسل
الجبهة ، واليدان ـ يمسح به باطنها ـ ، والركبتان ، وإبهاما القدمين ـ يمسح رأسهما ـ . وقد أوجب الإمامية الحنوط بهذا النحو دون سائر المذاهب ، ولم يفرّقوا بين الكبير والصغير حتى السقط ، ولا بين الأنثى والذكر ، ولم يستثنوا إلاّ المُحرم في الحج ، وأضافوا الى المساجد السبعة الأنف استحباباً .
الكفن
الكفن واجب عند الجميع ، وقال الأربعة : الواجب في التكفين ثوب واحد يعمّ جميع الميت ، والمستحب ثلاث قطع .
وقال الإمامية : القطع الثلاث واجبة وليست مستحبة ، الأولى منها : المئزر ، وهو أشبه بالوزرة ، تبتدئ من السرّة وتنتهي إلى الركبة . الثانية : القميص ، من المنكبين إلى نصف الساق . الثالثة : الإزار ، يغطي تمام البدن .
ويُشترط في الكفن ما يُشترط في الساتر الواجب حين الصلاة من الطهارة والإباحة ، وعدم كونه حريراً أو من حيوان لا يؤكل لحمه ، أو ذهباً للرجال والنساء ، وما إلى ذاك ممّا يأتي الكلام عنه في محله .
وكفن المرأة على زوجها إن كان موسراً عند الإمامية والشافعية والحنفية .
وقال المالكية والحنابلة : لا يلزم الزوج بتكفين زوجته ، ولو كانت فقيرة . والمقدار من الكفن الواجب وغيره من الميت يؤخذ من أصل التركة ـ في غير الزوجة ـ مقدّماً على الدين والوصية والميراث ، ما عدا العين التي تعلّق بها حق الرهن .
موت الفقير
قال الأربعة وجماعة من الإمامية : إذا لم يترك الميت مالاً يكفّن به فكفنه على مَن تلزمه نفقته حين حياته ، وإن لم يكن له كفيل أو كان كفيله فقيراً