الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٣٦٣ - النسب
أقصى مدة الحمل عند الشيعة :
اختلف علماء الإمامية في أقصى مدة الحمل ، فقال أكثرهم : إنّها تسعة أشهر . وقال بعضهم : عشرة أشهر . وبعض آخر : سنة كاملة . وأجمعوا بكاملهم على أنّها لا تزيد ساعة واحدة عن السنة ، فإذا طلّقها الزوج أو مات عنها ، ثمّ ولدت بعد سنة ولو ساعة لم يلحقه الولد ؛ لقول الصادق : ( إذا طلّق الرجل زوجته ، وقالت : أنا حبلى ، وجاءت به لأكثر من سنة ولو ساعة واحدة لم تُصدّق في دعواها ) [١] .
ولَدُ الشبهة :
الشبهة : أن يقارب الرجل امرأة تحرم عليه مع جهله بالتحريم ، وهي على قسمين : شبهة عقد ، وشبهة فعل .
١ ـ شبهة العقد : أن يجري رجل عقد زواجه على امرأة ، كسائر الأزواج الشرعيين ، ثمّ يتبين فساد العقد ، لسبب من الأسباب الموجبة للفساد .
٢ ـ شبهة الفعل : يقارب رجل امرأة من غير أن يكون بينهما عقد صحيح ولا فاسد ، بل يقاربها غير منتبه إلى شيء أبداً ، أو اعتقد أنّها تحلّ له ثمّ تبين العكس .
ويدخل في هذه مقاربة المجنون والسكران والنائم ، ومَن قارب امرأة على أنّها زوجته ثمّ ظهر أنّها أجنبية عنه .
وتوسع أبو حنيفة في معنى الشبهة إلى أبعد الحدود حيث قال : ( إذا استأجر رجل امرأة لعمل شيء فزنى بها ، أو استأجرها ليزني بها ، وفعل ذلك فلا حد عليهما ؛ لأنّ مِلك منفعتها شبهةٌ ) [٢] .
[١] كتاب الجواهر وكتاب المسالك والحدائق وسائر كتب الشيعة .
[٢] المغني لأبن قدامة طبعة ثالثة ج٨ ص ٢١١ .