الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٩٤ - الطهارة
البراغيث ، وعدّوا أشياء أخرى غير هذه تركناها لأنّها قليلة الوقوع .
وقال الحنفية : يعفى عن كل نجاسة إذا كانت قليلة لا يدركها البصر ، وعن طين الشوارع المختلطة بالنجاسة المخففة ، وعن دود الفاكهة والجبن ، وعن المائعات النجسة التي تضاف على الأدوية والروائح العطرية ، وعن خرء الطيور ، وعن شعر قليل نجس مِن غير الكلب والخنزير ، وغيرها كما هو مذكور في المطوّلات .
وقال الحنابلة : يعفى عن الدم والقيح اليسيرين ، وعن طين الشوارع الذي تحققت نجاسته ، وعن النجاسة تصيب عين الإنسان ويتضرر بغسلها .
لبس الحرير
٢ ـ اتفقوا على أنّ لبس الحرير والذهب محرّم على الرجال في الصلاة وخارجها ، وجائز للنساء ؛ لقول الرسول ( صلّى الله عليه وسلّم ) : ( حرّم لباس الحرير والذهب على ذكور أُمتي ، وأحلّ لإناثهم ) .
ومن هنا قال الإمامية : لا تصح الصلاة بالحرير المحض للرجال ، ولا بالثوب المموّه بالذهب ، سواء أكان تكة أو قلنسوة أو جورباً ، حتى ولو كان الذهب خاتماً ، وأجازوا لبس الحرير والصلاة فيه لمرض وفي حال الحرب .
وقال الشافعية : إذا صلّى الرجل بالحرير أو عليه يفعل حراماً ، ولكنّ