الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٦٣ - كيفية الغسل
( الله أكبر ، ويقرأ الفاتحة ، الله أكبر ، اللهم صلِّ على محمد ، الله أكبر ، اللهم ارحمنا وإيّاه ، الله أكبر ، السلام عليكم... ) .
وقال الإمامية : تجب خمس تكبيرات بعدد الفرائض اليومية ، يأتي المصلّي بالشهادتين بعد الأُولى ، والصلاة على النبي بعد الثانية ، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة ، والدعاء للميت بعد الرابعة ولأبويه إن كان طفلاً ، ولا شيء بعد الخامسة . ويرفع يديه استحباباً بعد كل تكبيرة ، والصورة التالية أقلّ ما يجب :
( الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله ، الله أكبر ، اللهم صلِّ على محمد وآله ، الله أكبر ، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، الله أكبر ، اللهم اغفر لهذا الميت ، الله أكبر ) .
أردنا بهذه الصورة الموجزة أن نبين أدنى افراد الواجب ، وإلاّ فإنّ لكل مذهب أدعية مأثورة ومطوّلة ذُكرت في محلها .
واشترط الأربعة لصحة الصلاة على الجنازة : الطهارة وستر العورة تماماً كما في الصلاة المفروضة ، وقال الإمامية : ليست الطهارة ولا ستر العورة بشرط للصحة ، ولكنّهما مستحبتان ؛ لأنّها ليست صلاة في حقيقتها وإنّما هي دعاء ، ولذا لا يتحمل الإمام عندهم شيئاً من القراءة عند المأموم .
وبهذا تبيّن معنا أنّ المذاهب الأربعة يوجبون أربع تكبيرات على الميت ، وأنّ الإمامية يوجبون خمساً ، قال الإمام جعفر الصادق : ( فرض الله الصلاة خمساً ، جعل للميت من كل صلاة تكبيرة ) . وقال أيضاً : ( كان النبي يكبّر خمساً على الجميع ، ولمّا نهاه الله عن الصلاة على