الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٦٢ - كيفية الغسل
عنها [١] مستقبل القبلة ورأس الميت إلى يمينه ، وأن لا يوجد حائل من جدار ونحوه ، وأن يكون المصلي واقفاً إلاّ لعذر مشروع ، ثمّ ينوي المصلّي ويكبّر أربع مرات .
قال المالكية : يجب الدعاء بعد كل تكبيرة من التكبيرات الأربع ، وأقلّه أن يقول المصلّي : ( اللهم اغفر لهذا الميت ) ، وإذا كان الميت طفلاً دعا لوالديه ، ويسلّم بعد الرابعة ، ولا يرفع يديه إلاّ في التكبيرة الأُولى . وعلى هذا تجزي الصورة التالية :
( الله أكبر ، اللّهم اغفر لهذا الميت ، الله أكبر ، اللهم ارحمه وارحمنا ، الله أكبر ، اللهم تُب عليه وعلينا ، الله أكبر ، اللهم اسكنه فسيح جنانك ، السلام عليكم... )
وقال الحنفية : يُثني على الله بعد الأُولى ، ويصلّي على النبي بعد الثانية ، ويدعو بعد الثالثة ، ويسلّم بعد الرابعة ، ولا يرفع يديه إلاّ في الأُولى ، وتكفي هذه الصورة :
( الله أكبر ، سبحان الله وله الحمد ، الله أكبر ، اللهم صلِّ على محمد ، الله أكبر ، اللّهم ارحم هذا الميت ، الله أكبر ، السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله ) .
وقال الشافعية والحنابلة : يقرأ الفاتحة بعد الأُولى ، ويصلّي على النبي بعد الثانية ، ويدعو بعد الثالثة ، ويسلّم بعد الرابعة ، ويرفع يديه في جميع التكبيرات ، وحينئذ يكفي أن يقول المصلّي :
[١] أجاز الشافعية والمالكية الصلاة على الميت المحمول على دابة أو أيدي الرجال أو أكتافهم .