الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٤٤٨ - تصديق المدّعي بلا بينة
١ ـ إذا أعطيت وديعة لإنسان ، ثمّ ادعى ردها إليك أو تلفها من غير تهاون وتفريط ، فالقول قوله بيمينه مع أنّه مدعٍ .
٢ ـ لو زوج فضولي صغيرين ، وعندما كبر أحد الزوجين أجاز العقد ورضي به ، ثمّ مات قبل أن يبلغ الآخر ، فيُعزل من تركته بمقدار ميراث الصغير ، فإن كبر وأجاز يحلف على أنّه لم يجز العقد طمعاً بالإرث ، فإذا حلف أخذ نصيبه من تركة الميت ، وما ذاك إلاّ لأنّ النية لا تُعرف إلاّ من جهة صاحبها .
٣ ـ إذا أوقع رجل صيغة طلاق زوجته ، ثمّ ادعى أنّه لم يقصد الطلاق تُقبل دعواه ما دامت في العدة .
٤ ـ تُقبل دعوى أداء الزكاة والخمس .
٥ ـ تُقبل دعوى المرأة الطهر والحيض والحمل والعدة .
٦ ـ دعوى العسر والفقر .
٧ ـ دعوى المرأة أنّها خلية .
٨ ـ دعوى الغلام الاحتلام .
٩ ـ دعوى الرجل أنّه أصاب زوجته بعد أن ادّعت العنة ، وأجّله الحاكم سنة ، وتقدّم تفصيل ذلك في مسألة العنين .
١٠ ـ دعوى العامل في المضاربة أنّه اشترى هذه السلعة لنفسه خاصة ، مع قول المالك له : بل اشتريتها للمضاربة ، أي لي ولك ، فيُقدّم قول المشتري ؛ لأنّه اعرف بنيته ، وما إلى ذلك .
وقد استدل الشيخ عبد الكريم في كتاب القضاء بأدلة ثلاثة :
الأوّل : الإجماع القطعي قولاً وعملاً ، فقد رأينا الفقهاء يعلّلون بهذه القاعدة في جميع مواردها ، ويفتون بمضمونها في أبواب الفقه ، ويرسلونها إرسال المسلّمات ، ويكشف هذا عن دليل قطعي وإجماع على الكبرى الحقيقية التي يُرجع إليها في مقام الشك ، وقد علّلوا بهذه القاعدة الأخذ