الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٣٩٤ - تقدير النفقة
نفقة النفاس :
نفقة النفاس الضرورية وأجرة التوليد على الزوج إذا دعت الحاجة إليه .
تعديل النفقة :
إذا فرض القاضي مبلغاً من المال ، أو تراضى عليه الزوجان عوضاً عن النفقة ، يجوز تعديله بالزيادة أو النقصان تبعاً لتغير الأسعار ، أو تبدل أحوال الزوج يسراً وعسراً .
مسكن الزوجة :
قال الإمامية والحنفية والحنابلة : يجب أن يكون مسكن الزوجة لائقاً بحالهما معاً ، خالياً من أهله وولده وغيرهم إلاّ برضاها .
وقال المالكية : إذا كانت الزوجة وضيعة لا قدر لها فليس لها الامتناع من السكن مع أقارب الزوج : وإذا كانت شريفة فلها الامتناع عن السكن معهم إلاّ إذا اشترط عليها ذلك أثناء العقد ، فيجب حينئذ أن تسكن في دار أهله على أن يفرض لها غرفة تستطيع الخلوة بنفسها ساعة تشاء ، وأن لا تتضرر بإساءة أهله إليها .
وقال الشافعية : يجب لها مسكن يليق بحالها هي ، لا بحاله هو ، ولو كان معدماً .
والحق أنّه لا بدّ من اعتبار حال الزوج في كل ما يعود إلى النفقة من غير فرق بين المأكل والملبس والمسكن ؛ لقوله تعالى : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ) ، على شريطة أن تستقل بالمسكن ، ولا تتضرر بسبب سكناها فيه .