الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٣٦٧ - النسب
ولا بدّ في عقد المتعة من ذكر المهر ، وهو كمهر الزوجة الدائمة لا يتقدر بقلّة أو كثرة ، ويسقط نصفه بهبة الأجل أو انقضائه قبل الدخول ، كما يسقط نصف مهر الزوجة الدائمة بالطلاق قبل الدخول .
وعلى المتمتَّع بها أن تعتد بعد انقضاء الأجل كالمطلّقة ، سوى إنّ المطلّقة تعتد بثلاثة أشهر أو ثلاث حيضات ، وهي تعتد بحيضتين أو خمسة وأربعين يوماً ، أمّا عدة الوفاء فأربعة أشهر وعشرة أيام كالزوجة الدائمة ، سواء حصل الدخول أو لم يحصل .
وولدُ المتعة ولدٌ شرعي ، له جميع ما للأولاد الشرعيين من غير استثناء لحق من الحقوق الشرعية والأخلاقية .
ولا بدّ في المتعة من أجل معيّن يُذكر في متن العقد ، ولا ترث الزوجة المتمتَّع بها من تركة الزوج ، ولا تجب لها النفقة على الزوج ، والزوجة الدائمة لها الميراث والنفقة ، ولكنّ للمتمتَّع بها أن تشترط على الزوج ضمن العقد النفقة والميراث وإذا تم هذا الشرط كانت الزوجة من المتعة كالزوجة الدائمة [١] .
هذا ، ولكنّ شيعة لبنان وسوريا والعراق لا يستعملون المتعة على الرغم من إيمانهم بجوازها وإباحتها ، وهذه المحاكم الشرعية الجعفرية في لبنان لم تجز ولم تأذن بزواج المتعة منذ إنشائها إلى اليوم .
ولد الزنا :
مَن تتبع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكلمات الفقهاء ، يجد أنّ الإسلام لم يدع مجالاً لأحد أن يتّهم غيره بالزنا ، وقد جعل طريق
[١] كتاب الجواهر .